الشيخ الطوسي
17
تهذيب الأحكام
أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول . ( 66 ) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك . ( 67 ) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة . ( 68 ) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله . ( 69 ) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين
--> - 66 - 67 - الكافي ج 2 ص 152 - 68 - 69 - الفقيه ج 3 ص 206